السيد محمد بن علي الطباطبائي
203
المناهل
فيما عداها من الكتب المتقدّمة وثانيها حمل الأمتعة النّقلية وقد صرّح به في جامع المقاصد ونبّه عليه فيما عداه وعد الروضة من سائر الكتب المتقدّمة وثالثها نقل المتاع إلى الحانوت ودكان وقد صرّح به في جامع المقاصد ورابعها النّداء على المتاع وقد صرح به في جامع المقاصد أيضاً وبالجملة يجوز له ان يستأجر الدلال والوزان كما صرّح به في يع وعد والتّحرير وضة وكك الحمال كما صرّح به في يع وعد والتحرير والمسكن كما صرّح به في التحرير ومنها البيع وقد صرّح به في التّحرير وعد وجامع المقاصد وضة وض وزاد في التّحرير وهو جيد ومنها ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله ووزن ما يخف كالذّهب والمسك ونحو ذلك وصرح في التحرير بأنّه لا يجب عليه فعل ما لا يليه المالك كالنّداء على المتاع في الأسواق ونقله إلى الجانبات بل يستأجر له وينبغي التّنبيه على أمور الأول لو استأجر العامل لما يجب عليه عمله مباشرة وهو الذي لم تجر العادة بالأستيجار عليه فالأجرة عليه لا على ربّ المال كما صرّح به في يع والتّحرير والقواعد وجامع المقاصد وضه ولك ومجمع الفائدة وض ولهم أولا ظهور الاتّفاق عليه وثانيا ما نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله لان عليه فعله فعليه تحصيله بايّ وجه كان وثالثا ما نبّه عليه في ضه ولك وض بقولهما وهذا النوع لو استأجر عليه فالأجرة عليه خاصّة حملا للاطلاق على المتعارف ورابعا ما نبّه عليه في ض من الأصل الثّاني إذا اتى بالعمل الذي له ان يستأجر عليه بنفسه ولم يستأجر عليه وقصد بذلك اخذ الأجرة لنفسه كما يأخذها توقيرا على نفسه وتوسّعا في المكتسب فهل يستحقها ح أو لا نبّه على الثّاني في يع والتّحرير ومجمع الفائدة وعلَّله فيه بأنّه خلاف العرف والعادة قائلين ولو تولى الأجير بنفسه لم يستحقّ اجرة وفصل في جامع المقاصد قائلا ولو عمله على قصد الأجرة ففي الاستحقاق نظر وينبغي ان قلنا إن الوكيل في البيع يجوز ان يبيع لنفسه والوكيل في الشّراء يجوز ان يشترى لنفسه ان يقول يجوز استيجاره نفسه لذلك العمل هنا وصرّح بما ذكر في لك أيضاً الا انّه صرح بان اطلاق المحقّق والجماعة يقتضى العدم وكذا نبّه على ما ذكره في ض أيضاً قائلا لو قصد الأجرة كما يأخذ غيره أو اقلّ وقلنا بجواز ان يستأجر الوكيل في الاستيجار نفسه لم يبعد القول باستحقاقه الأجرة سيّما الأقل للأولوية وفيما ذكروه نظر وكيف كان فالأحوط ان لا يأخذ العامل الأجرة ح بل لا يبعد القول بعدم استحقاقها لأصالة براءة الذّمة عن وجوب اعطائها ولاستصحاب عدم استحقاق العامل لها ويؤيّده ما صرّح به في لك من أن اطلاق الجماعة يقتضى عدم الاستحقاق فت وصرّح في جامع المقاصد بأنّه لو اذنه المالك باخذ الأجرة فلا بحث وهو جيّد ولو لم يقصد العامل في صورة عدم اذن المالك اخذ الأجرة فلا يستحقّها على عمله كما في يع والتحرير وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة وض بل الظ انه ممّا لا خلاف فيه منهل يجوز للعامل ابتياع المعيب إذا لم يمنع منه المالك وكان فيه الغبطة كما في التحرير وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه وثانيا عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » وثالثا عموم قوله تعالى : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ورابعا عموم قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » وخامسا عموم قولهم عليهم السّلام في عدّة اخبار معتبرة المؤمنون عند شروطهم وسادسا انّ ذلك مقتضى عقد القراض كما صرّح به في التّحرير وغيره لا يقال لا يجوز للوكيل ابتياع المعيب فلا يجوز للعامل أيضاً لانّ عقد القراض مرجعه إلى التّوكيل لانّا نقول لا نسلم انّ القراض وكالة في المعنى ولا هو بمنزلتها حتّى يشاركها في الاحكام بناء على عموم المنزلة سلَّمنا انّه من افراد الوكالة أو بمنزلتها ولكن نمنع من أن كل وكيل لا يجوز له ذلك لفقد الدّليل وعليه اطلاق ما دلّ على ذلك وعلى تقدير وعلى تسليمه لا ينصرف إلى محلّ البحث قطعا من باب القياس باطل لعدم حجيّته عندنا مع أنه مع الفارق كما صرّح به المحقّق الثّاني والمقدس الأردبيلي وصرّح به في لك أيضاً قائلا الفرق بينه وبين الوكيل حيث لا يسوغ له شراء المعيب ان الغرض الذاتي هنا الاسترباح وهو يحصل بالصّحيح والمعيب فلا يتقيد بالصّحيح بخلاف الوكيل فانّ شرائه ربما كان للقنية والمعيب لا يناسبها غالبا في محل الإطلاق على الصّحيح عملا بالمتعارف منهل إذ اشترى العامل شيئا فبان معيبا فصرّح في التحرير وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة بان له الرد بالعيب والأمساك بأرش وغيره وبانّه إن كان الحظ في الاخذ لم يرد وكذا العكس وهو جيّد ولهم أولا ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لعدم ايمائها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيا ان مقتضى ذلك عقد المضاربة فيجوز وينبغي التنبيه على أمور الأول إذا اختلف صاحب المال والعامل في الرّد والأرش فصرّح في التّحرير والقواعد وجامع المقاصد بأنّه يقدم قول من كان الغبطة معه سواء كان هو العامل أو المالك واحتجّ عليه في الأخير بانّ للعامل حقّا في المال باعتبار ان له حظا من الرّبح فليس للمالك ابطال حقّه من الغبطة الثّاني صرح في القواعد بأنّه إذا انتفت الغبطة قدم جانب المالك ونبّه على وجهه في جامع المقاصد قائلا المتبادر من انتفاء الغبطة ان لا يكون في أحد الجانبين غبطة أصلا فيستويان في عدمها فلا حقّ للعامل ح فيقدم جانب المالك لانّ النّاس مسلَّطون على أموالهم ويتصوّر صحّة البيع في هذا الفرض بان يكون الغبطة عند الشراء ثمّ يزول ويشكل جواز الرد ح لانّ التّصرف من اوّله صحيح ماض ويتصوّر فيما إذا لم يكن عالما بالعيب ثمّ تجدّد علمه به وفى بعض النسخ فان اتفقت اه ومعناه انّه إذا اتفقت الغبطة من الجانبين قدم قول المالك وهو صحيح أيضاً إذ ليس للعامل حقّ يفوت بأحد الأمرين ح منهل يكره أن يكون العامل كافرا كما صرّح به في الغنية وادعى عليه الاجماع قائلا يكره أن يكون المضارب كافرا بدليل الاجماع المشار اليه منهل يشترط في صحّة المضاربة أن يكون مشتركا بين ربّ المال والعامل كما صرّح به في الشرائع وعد والتحرير والتّذكرة والتّبصرة والارشاد ومجمع الفائدة والكفاية وض وحكاه في لف عن الخلاف والمبسوط ولهم وجوه منها ظهور الاتفاق عليه كما نبّه عليه في مجمع الفائدة بقوله كانّه لا خلاف في هذا الشّرط وفى الرّياض بقوله لا خلاف فيه بيننا فتوى ونصّا مستفيضا ومنها ما تمسّك به في الخلاف والمبسوط ومجمع الفائدة من أن لفظ القراض يقتضى الشركة في الرّبح وانّها داخلة في المفهوم ومنها ما احتج به في مجمع الفائدة وض من خبر إسحاق بن عمّار الَّذى وصفه في الأخير بالموثقية سال الكاظم ع عن مال المضاربة قال الرّبح بينهما والوضيعة على المال وينبغي